المحقق الحلي

76

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مسائل العتق إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر ، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد ، وفي المعين خلاف ، والأشبه أنه لا يلزم ، ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق . ومن نذر أن لا يبيع مملوكا ، لزمه النذر . وإن اضطر إلى بيعه ، قيل : لم يجز ، والوجه الجواز مع الضرورة ، ولو نذر عتق كل عبد قديم ، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر .

--> ( 1 ) الجواهر 35 / 411 . ( 2 ) انظر الجواهر 35 / 412 . ( 3 ) القول للشيخ في النهاية ص 558 .